الفيض الكاشاني
743
الوافي
24900 - 11 ( الكافي 7 : 92 التهذيب 9 : 282 رقم 1019 ) القميان ، عن صفوان ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات » . 24901 - 12 ( الكافي 7 : 92 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 281 رقم 1017 ) أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن البقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب » . 24902 - 13 ( الكافي 7 : 93 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 281 رقم 1018 ) أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث » . 24903 - 14 ( الكافي 7 : 104 ) العدة ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لأمه ؟ فقلت : لأمه السدس وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فقال : إنما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والأم وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأم الثلث وأعطوها السدس وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والأم